اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها
المادة ١٠
المادة 10
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تراخيص الأنواع المنماة تحت الأسر، أو اصطناعياً (1) لا يجوز إقامة أية منشآت لتربية وإكثار كائنات فطرية تحت الأسر، أو بالإكثار الاصطناعي للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية لأي غرض كان دون الحصول على ترخيص من المركز المختص. (2) على كل من يرغب في تربية أو إكثار الأنواع تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي من الأنواع المدرجة في قوائم المراكز أو الاتفاقية أن يتقدم بطلب للمركز المختص مرفقاً به المستندات التي يحددها المركز المختص. (3) يبت المركز المختص في طلبات التراخيص خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل، ويجوز عند حاجة المركز المختص تمديد الفترة الزمنية شهراً إضافياً. (4) يلتزم حاملو التراخيص باشتراطات وضع الكائنات الفطرية تحت الأسر وفقاً للمادة (11) من اللائحة. (5) يلتزم حاملو التراخيص بإنشاء قاعدة بيانات وسجلات بأعداد وأنواع العينات في كل منشأة وعمليات الإكثار التي تنتج داخلها، وبأي تعامل يجري عليها، وتزويد المركز المختص بهذه البيانات، وأية معلومات أخرى يتم طلبها. (6) يلتزم حاملو التراخيص بأحكام النظام واللائحة، واشتراطات التراخيص. (7) للمركز المختص في أي وقت التفتيش على مواقع تربية الأنواع، أو إكثارها تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي. (8) يجب ألا تتجاوز مدة صلاحية الترخيص (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ويحق لكل مركز تحديد الفترة التي يراها مناسبة لكل ترخيص. (9) يحظر الاتجار في الأنواع المنماة تحت الأسر أو اصطناعياً إلا إذا كان منشؤها من منشآت مرخصة من قبل المركز المختص لتربية وإكثار كائنات فطرية تحت الأسر، أو إنتاج نباتات بالإكثار الاصطناعي أو منتجاتهما للعينات المدرجة في قوائم المركز والاتفاقية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتجار-بالكائنات-الفطريه-ومنتجاتها-ومشتقاتها/art/10
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.