الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها/المادة 11واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

المادة ١١

المادة 11

الحالة قيد التحقق من المصدر

الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر (1) تنطبق هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحية ضمن الممتلكات الشخصية والعائلية، وعلى الأنواع المنماة تحت الأسر. (2) يضع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوابط والاشتراطات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر لأي غرض كان، وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً، وما يتفق مع ظروف المملكة، على أن تشتمل على ما يلي: أ- مواصفات أماكن الحجز، والعرض، والرعاية، والتربية، والإكثار. ب- الحد الأدنى من المساحات والظروف الواجب توافرها في أماكن الإيواء، بحسب النوع والعدد. ج- الاحتياجات الغذائية، والبيطرية المطلوب توافرها لضمان سلامة النوع وبقائه. د- سجلات لتوثيق جميع عينات الكائنات الفطرية تحت الأسر. (3) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بالضوابط والاشتراطات التي يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. (4) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بتزويد المركز المختص بأية بيانات ومعلومات يتم طلبها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر (1) تنطبق هذه المادة على عينات الكائنات الفطرية الحية ضمن الممتلكات الشخصية والعائلية، وعلى الأنواع المنماة تحت الأسر. (2) يضع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الضوابط والاشتراطات اللازمة للأماكن التي يمكن أن توضع فيها عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر لأي غرض كان، وفقاً للمعايير المعمول بها دولياً، وما يتفق مع ظروف المملكة، على أن تشتمل على ما يلي: أ- مواصفات أماكن الحجز، والعرض، والرعاية، والتربية، والإكثار. ب- الحد الأدنى من المساحات والظروف الواجب توافرها في أماكن الإيواء، بحسب النوع والعدد. ج- الاحتياجات الغذائية، والبيطرية المطلوب توافرها لضمان سلامة النوع وبقائه. د- سجلات لتوثيق جميع عينات الكائنات الفطرية تحت الأسر. (3) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بالضوابط والاشتراطات التي يصدرها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. (4) يلتزم كل من يضع عينات الكائنات الفطرية الحية تحت الأسر بتزويد المركز المختص بأية بيانات ومعلومات يتم طلبها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، المادة (11) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتجار-بالكائنات-الفطريه-ومنتجاتها-ومشتقاتها/art/11

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٠كل مواد النظامالمادة ١٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية