الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها

المادة ٩

المادة 9

الحالة قيد التحقق من المصدر

شهادات الملكية (1) يحدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية العينات الحيوانية الحية التي يجوز أن يصدر لها شهادات ملكية. (2) تصدر شهادة الملكية لغرض الاتجار الدولي المتكرر، وتعتبر ترخيصاً يمكن استخدامه لأكثر من مرة خلال فترة صلاحية الشهادة. (3) شهادة الملكية شخصية؛ ولا يجوز التنازل عنها لغير صاحب الشهادة، أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين. (4) لا يجوز إصدار شهادات الملكية إلا للأفراد الذين يعيشون داخل المملكة، وتعتبر مكان إقامتهم المعتاد. (5) لا يجوز بيع، أو إهداء، أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صدرت لها شهادات ملكية عند تواجدها خارج المملكة. (6) يصدر المركز المختص شهادات الملكية وفقاً لتعليمات الاتفاقية. (7) يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية الشهادة (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها. (8) يمكن أن يتم إصدار الشهادة على هيئة جواز سفر، على أن تحتوي على كافة المعلومات المحددة في الاتفاقية كحد أدنى. (9) يجب إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند تلف أو فقدان الشهادة، كما يجب إبلاغ المركز وتسليمه أصل الشهادة عند فقدان أو موت أو بيع العينة الحية، أو التنازل عنها. (10) يجب أن يتم استخدام شهادة الملكية للإتجار الدولي من وإلى الدول التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فقط، وفي حال الرغبة في الاتجار الدولي من وإلى الدول الأخرى فيتم ذلك من خلال أنواع التراخيص اللازمة لذلك، والتي يصدرها المركز.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    شهادات الملكية (1) يحدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية العينات الحيوانية الحية التي يجوز أن يصدر لها شهادات ملكية. (2) تصدر شهادة الملكية لغرض الاتجار الدولي المتكرر، وتعتبر ترخيصاً يمكن استخدامه لأكثر من مرة خلال فترة صلاحية الشهادة. (3) شهادة الملكية شخصية؛ ولا يجوز التنازل عنها لغير صاحب الشهادة، أو استخدامها من قبل أشخاص آخرين. (4) لا يجوز إصدار شهادات الملكية إلا للأفراد الذين يعيشون داخل المملكة، وتعتبر مكان إقامتهم المعتاد. (5) لا يجوز بيع، أو إهداء، أو التنازل عن العينات الحيوانية الحية التي صدرت لها شهادات ملكية عند تواجدها خارج المملكة. (6) يصدر المركز المختص شهادات الملكية وفقاً لتعليمات الاتفاقية. (7) يجب ألا تتجاوز فترة صلاحية الشهادة (3) ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها. (8) يمكن أن يتم إصدار الشهادة على هيئة جواز سفر، على أن تحتوي على كافة المعلومات المحددة في الاتفاقية كحد أدنى. (9) يجب إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عند تلف أو فقدان الشهادة، كما يجب إبلاغ المركز وتسليمه أصل الشهادة عند فقدان أو موت أو بيع العينة الحية، أو التنازل عنها. (10) يجب أن يتم استخدام شهادة الملكية للإتجار الدولي من وإلى الدول التي يحددها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فقط، وفي حال الرغبة في الاتجار الدولي من وإلى الدول الأخرى فيتم ذلك من خلال أنواع التراخيص اللازمة لذلك، والتي يصدرها المركز.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية للإتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-للاتجار-بالكائنات-الفطريه-ومنتجاتها-ومشتقاتها/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية