اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٤٨
المادة 48
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفاً لأحكام هذه اللائحة، سواءً قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال وكيل:
- الإفشاء إلى أي طرف آخر بأية معلومات تتعلق بمحتويات أي طلب أو وثائق أخرى تحت هذه اللائحة أو تتعلق بأعمال أو نشاطات أي طرف آخر.
- إعاقة أي مفتش أو أي موظف آخر يمارس عمله في إطار هذه اللائحة.
- تعديل أو تزوير أو تبديل أو تشويه أو طمس أي من الوثائق الصادرة بموجب هذه اللائحة.
- تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة أو بيع أو استيراد أو تصدير أو التخزين أو توزيع أو استخدام للمبيدات في المملكة بدون الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
- إخفاء الوثائق والمعلومات في إطار هذه اللائحة عندما تطلب منه بشكل رسمي.
- إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد.
- التعدي على المفتش أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد لأعمال المفتش أو الموظف الذي يمارس مهام عمله القانونية بموجب أحكام هذه اللائحة.
- عدم الالتزام بأي إجراء نصت عليه هذه اللائحة عند تعامله في مجال المبيدات.
- التخلص من المبيدات التالفة أو المنتهية الصلاحية أو علب المبيد الفارغة على غير النحو المبيّن في هذه اللائحة.
- الإعلان عن مبيد على غير النحو المبيّن في هذه اللائحة.
- عدم احتفاظه بالسجلات المطلوبة لحركة المبيدات لديه، وعدم احتفاظه بالمستندات والسجلات المطلوبة لتتبع حركة المبيدات لديه؛ لمدة (5) سنوات على الأقل.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (48)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/48
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.