اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٤٧
المادة 47
تبادل المعلومات
تقوم السلطة المختصة بالتالي:
- نشر قائمة بالمبيدات المسجلة والمعاد تسجيلها وكذلك المبيدات المحظورة أو المقيدة الاستعمال وذلك بصفة دورية في نشرات تعد لهذا الغرض وتضعها بدون مقابل في متناول من يطلبها.
- إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط تسجيل المبيدات وشروط طلب الترخيص الخاصة بتصدير أو استيراد أو تصنيع أو تجهيز أو الاتجار في المبيدات أو استخدامها، وتوضح كذلك الشروط الواجب توفرها في من ينوي ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمبيدات المشار إليها أعلاه وجعل هذه المطبوعات في متناول من يطلبها وبدون مقابل.
- إعداد النماذج الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات وإصدار التراخيص الخاصة بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيدات والمشار إليها في اللائحة.
- إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط إنشاء مخازن ومتاجر ومصانع المبيدات أو تجهيزها، وكذلك طرق التخزين الجيدة للمبيدات وشروط إنشاء متاجر بيع المبيدات، وكذلك الشروط الواجب توفرها في طالب ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالمبيدات.
- إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن المبيدات المسجلة والمعد تسجيلها وتلك التي رفض تسجيلها والمبيدات المقيدة الاستعمال وعن الكميات المصدرة والمستوردة والمصنعة والمجهزة والدول التي تم التصدير إليها أو الاستيراد منها مع ذكر الأنواع أو الغرض من الاستعمال وغيرها من المعلومات التي ترى السلطات المختصة الاحتفاظ بها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (47)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.