اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٤٦
المادة 46
الإعلان عن المبيدات
- يجب أن يكون المبيد المراد الإعلان عنه مسجلاً لدى السلطة المختصة، ومطابقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن السلطة المختصة.
- لا يجوز الإعلان عن أي مبيد إلا بموافقة السلطة المختصة.
- لا يسمح بالإعلان عن المبيد بطريقة مضللة أو خادعة.
- لا يسمح بالإعلان عن مبيد بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله.
- يجب أن يكون جميع المتعاملين في تداول المبيدات مدربين بقدر كافٍ ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع.
- أن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة ويمكن إثباتها.
- عدم استخدام اسم أو شعار السلطة المختصة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان.
- يجب الالتزام بأي اشتراطات أخرى تصدرها السلطة المختصة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (46)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.