الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٤٦

المادة 46

الإعلان عن المبيدات - يجب أن يكون المبيد المراد الإعلان عنه مسجلاً لدى السلطة المختصة، ومطابقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الصادرة عن السلطة المختصة. - لا يجوز الإعلان عن أي مبيد إلا بموافقة السلطة المختصة. - لا يسمح بالإعلان عن المبيد بطريقة مضللة أو خادعة. - لا يسمح بالإعلان عن مبيد بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله. - يجب أن يكون جميع المتعاملين في تداول المبيدات مدربين بقدر كافٍ ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع. - أن تكون المعلومات المتوفرة بالإعلان موثوقة ودقيقة ويمكن إثباتها. - عدم استخدام اسم أو شعار السلطة المختصة بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان. - يجب الالتزام بأي اشتراطات أخرى تصدرها السلطة المختصة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (46)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية