الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٤٥

المادة 45

التخلص من المبيدات - لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات أو عبواتها المعطوبة أو العلب بطريقة يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة. - يقوم المركز الوطني لإدارة النفايات بالاتفاق مع السلطة المختصة بوضع السياسات والتعليمات والمتطلبات والإرشادات التقنية الخاصة بإدارة النفايات الناتجة عن أنشطة استيراد وتصنيع وتخزين ونقل واستعمال المبيدات في المملكة، وأن لا تتعارض مع المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. - تنظيم حملات إرشادية موجهة إلى المزارعين وجميع المتعاملين مع المبيدات عن طريق الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية أو الجمعيات غير الحكومية بالتنسيق مع السلطة المختصة حول الطرق المناسبة والسليمة للتخلص من المبيدات التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية والعلب الفارغة سواءً على مستوى المزرعة أو على مستوى محلات بيع المبيدات أو تخزينها أو أثناء النقل والمناولة. - يجب أن تتضمن بيانات ملصق عبوة المبيد تحذيرات باللغتين العربية والإنجليزية بعدم إعادة استخدام العبوة وكذلك تعليمات بشأن التخلص الآمن من العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية