اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٤٩
المادة 49
في حالة إلغاء تسجيل المبيد من قبل اللجنة المختصة، فيجب قبل سريان الإلغاء أن تمنح الطرف الذي تم منحه التسجيل مدة 60 يوماً لتقديم مبرر مكتوب يوضح لماذا لا يجب إلغاء التسجيل أو تعديله. وتقوم اللجنة بإبلاغ المعني بقرارها النهائي خلال 120 يوماً من تقديم المبرر، ويتم خلال هذه الفترة تعليق تسجيل المبيد.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (49)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/49
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.