الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٤٠

المادة 40

الإفراج عن المبيد المستورد - تسري الموافقة الفنية للإفراج عن المبيدات المستوردة لمدة (٢) شهرين، وتلغى تلقائياً بعد انتهائها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بمد سريانها لمدة أخرى لا تتجاوز المدة المشار إليها على أن تصل الشحنة خلال فترة سريان الموافقة الفنية. - تصدر السلطة المختصة موافقة الإفراج النهائي عن الشحنات المستوردة بناءً على التحاليل التي ترد إليها من المختبرات المعتمدة من المملكة والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد.. ويصدر الإفراج النهائي بتوقيع رئيس السلطة المختصة. - يجوز منح إفراج مؤقت لشحنة المبيدات المستوردة، على أن يتم تخزينها على نفقة المستورد وتحت إشراف السلطة المختصة، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد حصولها على إفراج نهائي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية