اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٤١
المادة 41
يشترط في الجهة الطالبة للترخيص في مجال التداول والاتجار في المبيدات توفر الشروط التالية:
- أن يكون الشخص البائع مؤهلاً وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم معهد عالٍ في العلوم الزراعية أو ما يعدلها، وأن يرفق نسخة من المؤهل مع طلب الترخيص إلى السلطة المختصة.
- أن يتوفر لديه المكان المناسب لممارسة نشاطه حسب القوانين واللوائح الخاصة بإقامة المحلات التجارية.
- في حالة كان الطلب من الجهات العامة والجامعات ومراكز البحث والشركات الزراعية العامة أو البلديات، فتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة مع بيان غرض الاستعمال والكميات.
- لا يجوز الاتجار في المبيدات الزراعية إلا في محل أو مخزن معد لهذا الغرض مستوفٍ لاشتراطات الترخيص اللازم طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بالمحال التجارية في المملكة.
- ويصدر الترخيص بالاتجار لكل مخزن أو محل بيع المبيدات من السلطة المختصة في المملكة.
- يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من نهاية الترخيص.
- يكون الطرف المرخص له بمداولة وبيع المبيدات مسؤولاً مسؤولية كاملة عن المبيدات التي في حوزته.
- يجب على الذي يقوم بعملية البيع أن يزود المشتري بأية معلومات يراها ضرورية لإرشاده إلى الطريقة الصحيحة للتعامل مع المبيد.
- تلزم السلطة المختصة تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات بحضور دورات تدريبية قصيرة حول التعامل مع المبيدات، وتحدد السلطة المختصة مكان وزمان الدورة ومدتها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (41)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/41
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.