الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 39واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ٣٩

المادة 39

يجب على المرخص له باستيراد المبيدات الالتزام بالآتي: - إخطار السلطة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح. - تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للسلطة المختصة. - إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى السلطة المختصة قبل الشروع في إجراءات الإفراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية. - إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ما ثبت عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (39)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/39

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٨كل مواد النظامالمادة ٤٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية