اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة
المادة ٣٩
المادة 39
يجب على المرخص له باستيراد المبيدات الالتزام بالآتي:
- إخطار السلطة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح.
- تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات المستوردة للسلطة المختصة.
- إرسال عينات من المبيدات المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى السلطة المختصة قبل الشروع في إجراءات الإفراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية.
- إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات إذا ما ثبت عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (39)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/39
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.