الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 17واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ١٧

المادة 17

المبيدات المحظورة والمقيد استخدامها - تحدد أنواع المبيدات المحظورة وأنواع المبيدات المقيد استخدامها وفقاً للملحقين رقم (3) ورقم (4) وتمثل الحد الأدنى. - يسمح بتداول المبيد حال حظره لفترة لا تتعدى (١٨) شهراً من تاريخ صدور القرار ما لم تحدد السلطة المختصة غير ذلك، وعلى الشركات أو المؤسسات أو المصانع سحب المبيد وإعادة تصديره أو التنسيق مع السلطة المختصة بشأن التخلص منه على نفقة الشركات أو المؤسسات أو المصانع وتقدم تقريراً يوضح الكمية المتبقية بعد فترة السماح بالتداول وآلية التخلص منها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (17)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/17

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٦كل مواد النظامالمادة ١٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية