الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ١٦

المادة 16

إعادة التسجيل في حالة طلب إعادة التسجيل للمبيد، يجب على طالب التسجيل أن يقدم طلبه لنفس المبيد ضمن الفترة الزمنية السارية لتسجيل المبيد، ويجب أن يكون طلبه مدعماً بالوثائق التالية: - شهادة تسجيل المبيد سارية المفعول صادرة من السلطات المعنية في البلد الأصلي للمبيد. - طلب شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة من السلطات المعنية في البلد الأصلي إذا كانت صادرة هناك. ويتم النظر في هذا الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل لأول مرة ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيمائية وبصمة المبيد الذي تم تسجيله بموجبها ويقتصر إجراء التجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية لموسم زراعي واحد، واستثناءً يجوز للسلطة المختصة إعفاء طالب إعادة تسجيل المبيد من بعض متطلبات التسجيل بناءً على توصية لجنة التسجيل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية