الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة

المادة ١٨

المادة 18

المقابل المالي تقوم السلطة المختصة بإقرار المقابل المالي لجميع الخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتعتبر الحد الأدنى للمقابل المالي، وغير قابلة للاسترداد. يشمل المقابل المالي كافة مصاريف التجارب الحقلية والمعملية والأعمال المكتبية والخدمات الاستشارية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لقانون-نظام-المبيدات-في-دول-مجلس-التعاون-لدول-الخليج-العربيه-بالمملكه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية