اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية
المادة ٤
المادة 4
شروط إصدار الترخيص
أولًا: يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص لممارسة النشاط استيفاء المتطلبات التالية:
1- توظيف فنيين حاصلين على شهادة اعتماد صادرة من الشركة المصنعة أو من منشأة حاصلة على ترخيص لمزاولة النشاط.
2- توفر المعدات الكافية في مقر المنشأة، بما في ذلك أي معدات متخصصة منصوص عليها في تعليمات الشركة المصنعة، شاملة المعدات المحمولة المطلوبة للقيام بالأعمال على ظهر السفينة.
3- توفر تعليمات الشركة المصنعة الخاصة بكل نوع من معدات وأجهزة الإنقاذ البحرية لدى المنشأة المرخصة، على أن تكون تلك التعليمات شاملة ومحدثة وفقًا لمتطلبات الشركة المصنعة أو المدونة أو القرارات المعمول بها في المملكة أو الصادرة عن المنظمة.
4- توفير مركز في المدينة محل الترخيص وفقًا للاشتراطات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.
5- وجود نظام جودة متوافق مع أحدث إصدار من سلسلة المواصفات القياسية الدولية (ISO 9000) وتعديلاته، يغطي كحد أدنى العناصر التالية:
أ- مدونة سلوك للموظفين المشاركين في النشاط.
ب- صيانة ومعايرة أدوات القياس والمقاييس.
ج- برامج تدريب للموظفين.
د- الإشراف والتحقق لضمان الالتزام بالإجراءات التشغيلية.
هـ- تسجيل المعلومات والإبلاغ عنها.
و- إدارة الجودة للفروع والوكلاء.
ز- الأعمال التحضيرية للنشاط.
ح- المراجعة الدورية لإجراءات سير العمل، الشكاوى، الإجراءات التصحيحية وإصدار وحفظ ومراقبة الوثائق.
ثانيًا: تقدم المنشأة طلبًا عبر قنوات الهيئة المعتمدة للحصول على الترخيص وفق النموذج المعتمد إلكترونيًّا مع المستندات التالية:
1- سجل تجاري ساري المفعول للمنشأة يتضمن النشاط.
2- ترخيص صادر من الجهة المختصة للشركات أو المؤسسات الأجنبية ساري المفعول.
3- بيان بالعاملين الفنيين بالمنشأة ومؤهلاتهم ووثائق الاعتماد المثبتة، إضافة إلى وثيقة تثبت حصولهم على الخبرة أو التدريب على المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية ذات الصلة بممارسة النشاط.
4- وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي المسؤولية المهنية والمخاطر التشغيلية الناشئة عن ممارسة النشاط، بما في ذلك الأضرار التي قد تلحق بالسفن أو الأطراف ذات العلاقة نتيجة الأخطاء أو الإهمال أو التقصير الفني أثناء تنفيذ الأعمال، وتكون التغطية صادرة من شركة مرخص لها من الجهة ذات العلاقة.
5- قائمة تفصيلية بأنواع ونماذج المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية المراد مزاولة النشاط لها.
6- شهادة اعتماد مقدم خدمة معتمد (ASP) صادرة عن هيئة التصنيف أو من الشركة المصنعة لمعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية سارية المفعول.
7- العنوان الوطني للمنشأة.
8- أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ثالثًا: يصدر الترخيص الرئيسي من الهيئة باسم المنشأة ولمدة (3) ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.
رابعًا: يجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه نشاط ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.
خامسًا: شروط الترخيص الواردة في هذه المادة ملازمة لسريانها وفي حال فقد أي من هذه الشروط يتم إيقاف الترخيص حتى استكمال أو تصحيح هذا الشرط، وإذا لم يتم استكمال الشرط أو تصحيحه خلال مدة (15) خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاف الترخيص جاز للهيئة إلغاء الترخيص.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.