الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

المادة ٥

المادة 5

تجديد الترخيص 1- مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذه اللائحة، يجوز تجديد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد اتخاذ الإجراءات التالية: أ- تقديم طلب التجديد من المنشأة وفق النموذج المعتمد. ب- تقديم طلب التجديد خلال مدة (90) تسعين يومًا قبل تاريخ انتهاء سريانه. ج- سداد الرسوم أو المقابلات المالية المستحقة. د- سداد الغرامات المالية -إن وجدت-. 2- لا يقبل طلب المنشأة بتجديد الترخيص بعد تاريخ انتهائه بمدة تزيد عن (30) ثلاثين يومًا. 3- لا يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بعد انتهاء مدة الترخيص حتى يتم تجديده.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية