الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية

المادة ٣

المادة 3

نطاق اللائحة تسري أحكام اللائحة على ما يلي: 1- السفن التي ترفع علم المملكة العربية السعودية والخاضعة لأحكام الفصل الثالث من الاتفاقية. 2- المنشآت التي تزاول النشاط في المملكة وفقًا للاتفاقية وقرارات المنظمة ذات الصلة. الفصل الثاني: الترخيص

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة وإصلاح وإعادة اعتماد المعدات وأجهزة الإنقاذ البحرية، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لفحص-وصيانه-واصلاح-واعاده-اعتماد-المعدات-واجهزه-الانقاذ-البحريه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية