الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة ١٣

المادة 13

يجوز لمن صدر بشأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضريبه-التصرفات-العقاريه/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية