الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة ١٤

المادة 14

تشكل الهيئة لجنة بقرار من الوزير يرأسها المحافظ تختص بمراجعة وتقييم كافة المتطلبات النظامية والفنية اللازمة لتطبيق أحكام هذه الضريبة واللائحة، ولها في سبيل ذلك ما يلي:1- اقتراح التوصيات اللازمة للمعالجات والحالات التي تتطلب اتخاذ أي إجراء نظامي والتي قد تنشأ عن تطبيق الضريبة واللائحة.2- طلب استصدار القرارات التنفيذية اللازمة من الوزير ونشرها وفقاً للنظام.3- التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتطبيق الضريبة بكفاءة عالية.4- وضع معايير التناسب بين المخالفة والعقوبة للأفعال والممارسات التي تتم بالمخالفة للفقرة (ب) من المادة الثامنة من اللائحة.5- وضع ضوابط الإعفاء والتخفيض من العقوبة المنصوص عليها بالفقرة (ج) من المادة الثامنة من اللائحة.6- أية مهام أخرى تكلف بها من الوزير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضريبه-التصرفات-العقاريه/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية