الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

المادة ١٢

المادة 12

لأغراض تحصيل الضريبة تطبق الأحكام الآتية:1- إذا لم يتم سداد المبالغ المستحقة بصورة نهائية بموجب هذه اللائحة فللهيئة أن تشعر المدين بوجوب سدادها خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار سواءً من خلال استخدام الوسائل الإلكترونية أو أية وسيلة نظامية أخرى، وإذا لم يسدد المدين هذه المستحقات فيتم إنذاره نهائياً بالسداد خلال (15) خمسة عشر يوم عمل، فإن انقضت هذه المدة ولم يسدد ما عليه يتم اتخاذ إجراء الحجز على أمواله في حدود المستحقات محل المطالبة بطلب يقدم للجهة القضائية المختصة.2- يزود البنك المركزي السعودي بنسخة من إخطار الحجز ويتم إيقاع الحجز بمخاطبة كافة الجهات والهيئات الحكومية بحسب ما تراه الهيئة مناسباً، وذلك للحجز على أصول أي شخص وأمواله المنقولة أو غير المنقولة ممن ينطبق عليهم هذا الإجراء، ويجوز للهيئة وفقاً لتقديرها قبول بيع أية أصول للمحجوز عليه لسداد ما عليه من مستحقات.3- على أي شخص، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية عدم السماح بأية سحوبات أو دفعات من حساب المحجوز عليه بعد تسلم إشعار الحجز على المدين من قبل الهيئة، ويستثنى من ذلك النفقات الشخصية والضرورية المقررة بموجب الأنظمة.4- يتم احتساب المواعيد والمدد المنصوص عليها في هذه اللائحة وفقاً للتقويم الميلادي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضريبه-التصرفات-العقاريه/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية