الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

المادة ٧

المادة 7

إجراءات التصرف في المضبوطات أولاً: يحق للمركز التصرف في المضبوطات وفقاً لطبيعة كل منها بما يراه أكثر تحقيقاً للصالح العام، وله على وجه الخصوص اتخاذ أي مما يلي: (1) في جميع الأحوال يجوز ضبط الأسلحة المستخدمة في مخالفات أحكام النظام واللوائح وتسليمها لوزارة الداخلية. (2) التحفظ -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على مضبوطات المخالفة (المركبات ووسائل النقل والأدوات المستخدمة) أو التي يشتبه في استخدامها في ارتكاب المخالفة، وتسلم بوصفها أعياناً مضبوطة إلى المركز أو فرع الوزارة في المنطقة حسب الأحوال، على أن يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (7) أيام لتأكيد التحفظ والمصادرة أو إلغاء التحفظ. (3) فيما عدا الأسلحة، يحق للمركز التصرف بالمضبوطات، بعد صدور حكم المصادرة من المحكمة، على النحو الذي يراه محققاً للمصلحة. (4) يحق للمركز التصرف فيما يتم استعادته من منتجات الغطاء النباتي أو الكائنات الفطرية التي تم ضبطها -حية أو غير حية- ومنتجاتها ومشتقاتها، وفقاً لأحكام النظام واللوائح. ثانياً: تودع في صندوق البيئة المبالغ المالية المتحصلة من التصرف بالمضبوطات، في حال بيعها، بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنها مكتسباً الصفة القطعية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات-لنظام-البيئه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية