اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة
المادة ٨
المادة 8
لجنة النظر في المخالفات
أولاً: تشكيل اللجنة:
(1) تُشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
(2) تتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء على الأقل يتم تعيينهم من بين منسوبي الوزارة أو المراكز، وترفع الجهة المختصة للوزير مقترحها بذلك.
(3) يجب أن يتمتع أعضاء اللجنة بالخبرة التخصصية المناسبة، ويتولى رئاستها مختص في الشريعة أو الأنظمة.
(4) تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
(5) تكون قرارات اللجنة مسببة ومبنية على عدة معايير منها على سبيل المثال جسامة المخالفة، وحجم التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وحجم التعويضات المطلوبة، وحجم الضرر على الإنسان والمرافق والمنشآت، وما إذا كانت المخالفة تحكمها اتفاقيات إقليمية أو دولية.
(6) للجنة الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص في مجال عملها دون أن يكون لهم حق التصويت.
ثانياً: نطاق عمل اللجنة:
تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
(1) غرامة لا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون ريال.
(2) تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.
(3) إلغاء الترخيص أو التصريح.
(4) فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة.
(5) مضاعفة العقوبة الواردة في الفقرتين (1) و (2) من ثانياً من هذه المادة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائياً.
(6) تضمين القرار الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان إقامته، فإن لم يكن في مكان إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو كان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً الصفة القطعية.
(7) النظر في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن على الغرامات التي توقعها الجهة المختصة، وإصدار القرارات بشأنها.
(8) الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.
ثالثاً: مكافآت أعضاء اللجنة
يحدد الوزير -بقرار منه- مكافآت أعضاء اللجنة.
“تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF”
تنزيل الملف
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات-لنظام-البيئه/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.