اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة
المادة ٦
المادة 6
حق الاعتراض
(1) يحق للمخالف الاعتراض على العقوبات المقررة من الرئيس التنفيذي للمركز أو من يفوضه وفقًا لأحكام النظام واللوائح، أمام اللجنة خلال (15) يوم عمل تبدأ من تاريخ إبلاغه أو علمه بقرار العقوبة.
(2) يحق الاعتراض على جميع قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم وذلك خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ أو العلم بقرار اللجنة.
(3) في الاعتراضات المقدمة للجنة على قرارات العقوبة الصادرة من الجهة المختصة، يعد فوات 60 يومًا من تاريخ الاعتراض دون رد بمثابة رفض للاعتراض يبدأ منه احتساب ميعاد الاعتراض أمام المحكمة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات-لنظام-البيئه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.