الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة

المادة ٥

المادة 5

إعادة التأهيل ودفع التعويضات في تنفيذ أحكام المادة (43) من النظام: (1) يجب على المخالف إزالة الآثار المترتبة على المخالفة وإعادة التأهيل البيئي وفقاً للاشتراطات والمعايير التي تضعها الجهة المختصة. (2) على المخالف دفع التعويضات التي تحددها الجهة المختصة، وذلك خلال فترة (٦٠) يوماً من تاريخ إبلاغه بها. (3) على المخالف دفع القيمة المالية التعويضية عن الأضرار البيئية المترتبة على المخالفة، التي يتم تقديرها من الجهة المختصة. (4) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات، ولها الاستعانة بالخبراء والفنيين من الجهة المختصة أو من خارجها. (5) تطرح من قيمة التعويضات التي يدفعها المخالف تكاليف إعادة التأهيل المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حال قيام المخالف بإعادة التأهيل. (6) تتولى الجهة المختصة حساب قيمة التعويضات المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة وفقاً لما يلي: أ- الخسائر المادية المباشرة للمخالفة. ب- الخسائر المادية غير المباشرة للمخالفة وتشمل: ج- تكلفة الوقت الذي قضته والوسائل التي استعملتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص للتعامل مع المخالفة. د- الآثار السلبية للمخالفة على الصحة العامة والسياحة والاستثمارات الأجنبية في قطاع تنموي معين وغيرها، بالإضافة إلى القلق المجتمعي الناتج من المخالفة. هـ- تكلفة إعادة التأهيل وإرجاع الوضع البيئي إلى ما كان عليه قبل المخالفة بقدر الإمكان، أو أقل مما كان عليه قبل المخالفة واحتساب ذلك الفارق مادياً. (7) تودع في صندوق البيئة قيمة التعويضات المتحصلة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات لنظام البيئة، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لضبط-المخالفات-وايقاع-العقوبات-لنظام-البيئه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية