اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٨
المادة 8
يُفتح للصندوق وفقاً للأنظمة والتعليمات حساب في أحد البنوك المحلية، تودع فيه أمواله، ويصرف منه لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (8)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/8
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.