الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٩

المادة 9

يتولى أمين الصندوق بموجب سندات قبض تسلم الموارد النقدية للصندوق، وإيداعها في الحساب البنكي في يوم العمل التالي ليوم تسلمها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية