الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٧

المادة 7

1- تشكل بقرار من الوزير لجنة لإدارة الصندوق من ممثلين من: هيئة التراث، هيئة المتاحف، الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة ويحدد القرار رئيس اللجنة وأمين الصندوق. 2- تختص اللجنة بإدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، ولها بوجه خاص ما يلي: • دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية في شأنها. • اقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بتقديمه. • إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق. 3- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير؛ لاتخاذ ما يراه في شأنها. 4- تصدر ضوابط عمل الصندوق بقرار من الوزير.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية