اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٧
المادة 7
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة لإدارة الصندوق من ممثلين من: هيئة التراث، هيئة المتاحف، الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة ويحدد القرار رئيس اللجنة وأمين الصندوق.
2- تختص اللجنة بإدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، ولها بوجه خاص ما يلي:
• دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية في شأنها.
• اقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بتقديمه.
• إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير؛ لاتخاذ ما يراه في شأنها.
4- تصدر ضوابط عمل الصندوق بقرار من الوزير.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.