الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 6واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٦

المادة 6

يجب نقل ملكية المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية إلى الهيئة المختصة قبل التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (6)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/6

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥كل مواد النظامالمادة ٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية