اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٦
المادة 6
يجب نقل ملكية المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية إلى الهيئة المختصة قبل التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (6)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.