اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٥
المادة 5
تكون المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات التي تقدم للصندوق نقدية -قدر الإمكان- وذلك بموجب شيكات مصدقة مسحوبة على أحد البنوك المحلية لصالح الصندوق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (5)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.