اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٤
المادة 4
1- تحدد بقرار من الوزير إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة، التي تدخل ضمن موارد الصندوق.
2- يكون قبول المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف -التي تدخل ضمن موارد الصندوق. تحت أي اسم (تبرع، هبة، هدية، مساهمة…) وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية، وما يصدر من الوزير أو من يفوضه من قرارات بشأن الهبات والتبرعات.
3- لا يجوز ربط المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بأي شرط، عدا شرط التخصيص لغرض محدد، على أن يكون متوافقاً مع أغراض الصندوق.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.