اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ٣
المادة 3
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- ما يخصص له من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة.
2- مبالغ التعويضات التي يُحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، ومواقع التراث العمراني.
3- المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية، والعربية، والإقليمية، والدولية، التي يوافق عليها الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية، والقواعد التي تنظم، وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية التبرعات العينية، والنقدية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.