الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ٢

المادة 2

الحالة قيد التحقق من المصدر

يهدف الصندوق إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية: 1- حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة. 2- إنشاء متاحف جديدة. 3- دعم المتاحف. 4- دعم جهود القطاع الخاص من الأفراد، ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف، والغايات المنصوص عليها في النظام. 5- دعم برامج، وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار، والتراث، والمتاحف.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يهدف الصندوق إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية: 1- حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة. 2- إنشاء متاحف جديدة. 3- دعم المتاحف. 4- دعم جهود القطاع الخاص من الأفراد، ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف، والغايات المنصوص عليها في النظام. 5- دعم برامج، وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار، والتراث، والمتاحف.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (2) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية