الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ١٦

المادة 16

في حال وجود فائض في أموال الصندوق يجوز توظيفها في الاستثمارات المأمونة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة المجالات والمبالغ المناسبة وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير أو من يفوضه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية