اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ١٧
المادة 17
دون الإخلال بأغراض الصندوق تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية الموحدة للهيئات الثقافية وما يطرأ عليها من تعديلات في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.