اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ١٥
المادة 15
يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه في حال استيفاء الغرض من التبرع، أو عدم تحديد ذلك الغرض- أن توجه مبالغ التبرع إلى الأغراض التالية:
1- شراء الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي المملوكة للأفراد، والمسجلة لدى الهيئة المختصة حسب ما ورد في المادتين (السابعة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين) من النظام.
2- الإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، ودعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال، وفق نص الفقرة (الثالثة) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بتوصية من رئيس الهيئة المختصة وموافقة الوزير أو من يفوضه.
3- شراء مواقع الآثار أو المواقع التاريخية أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي، وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.
4- المساهمة في تطوير مواقع التراث العمراني المصنفة المملوكة للأفراد، والمحافظة عليها، وصيانتها، وترميمها، وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها، حسب نص المادة (الخمسين) من النظام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (15)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/15
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.