الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 14واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ١٤

المادة 14

إذا كانت المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة مخصصة لغرض محدد من أغراض الصندوق، فيتم صرفها في ذلك الغرض. وفي حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى -أو كان الغرض غير محدد- فيجوز- بقرار من الوزير أو من يفوضه توجيه تلك المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة لغرض آخر من أغراض الصندوق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (14)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/14

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٣كل مواد النظامالمادة ١٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية