اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني
المادة ١٣
المادة 13
تقوّم المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق حال تسلّمها على النحو التالي:
1- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات النقدية: تقوّم وتسجل على أساس المبلغ المستلم.
2- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية: تقوّم وتسجل وفقاً لقيمتها السوقية. وتقدر القيمة السوقية بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو من يفوضه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (13)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/13
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.