الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني/المادة 13واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة ١٣

المادة 13

تقوّم المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق حال تسلّمها على النحو التالي: 1- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات النقدية: تقوّم وتسجل على أساس المبلغ المستلم. 2- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية: تقوّم وتسجل وفقاً لقيمتها السوقية. وتقدر القيمة السوقية بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو من يفوضه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني، المادة (13)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لصندوق-الاثار-والمتاحف-والتراث-العمراني/art/13

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٢كل مواد النظامالمادة ١٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية