اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
المادة ٩
المادة 9
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يصدر الإعلان بقرار من الوزير، ويتضمن البيانات اللازمة، ومنها: أ- تاريخ الإعلان. ب- اسم المدينة التي ستخضع للرسم. ت- خارطة النطاق الجغرافي داخل المدينة التي ستخضع للرسم. ث- بداية السنة المرجعية لتطبيق الرسم. ج- مدة المهلة المحددة للإفصاح عن حالة المبنى وتاريخ انتهائها. ح- عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلّف الإفصاح من خلالها. خ- تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلّف تقديمها والإفصاح عنها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية المبنى وبياناته. 2- يُنشر الإعلان في الجريدة الرسمية والبوابة الإلكترونية التي تخصصها الوزارة لتطبيق أحكام هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (9) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/9
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.