الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

يشترط لإخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم توافر الشروط والمعايير الآتية خلال السنة المرجعية: 1- أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان. 2- أن يكون المبنى قابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة الإشغال الخاصة به، بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة. 3- أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار. 4- ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلَّف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار. 5- عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    يشترط لإخضاع العقار الشاغر لتطبيق الرسم توافر الشروط والمعايير الآتية خلال السنة المرجعية: 1- أن يقع المبنى داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان. 2- أن يكون المبنى قابلاً للإشغال أو حاصلاً على شهادة الإشغال الخاصة به، بحسب نوع الاستخدام وموقع العقار داخل المدينة. 3- أن يكون استخدام المبنى ضمن الاستخدامات الواردة في القرار. 4- ألا يقل عدد العقارات الشاغرة المملوكة للمكلَّف داخل نطاق التطبيق عن الحد الأدنى الوارد في القرار. 5- عدم تحقيق الحد الأدنى من استهلاك المنافع والخدمات المخصصة لنوع استخدام المبنى، وتصدر محددات الاستهلاك بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية