الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة ٧

المادة 7

الحالة قيد التحقق من المصدر

تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة (ستة) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تعتبر المباني الواقعة داخل النطاق العمراني شاغرة عند عدم استغلالها لمدة (ستة) أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من الوزير -بعد موافقة اللجنة الوزارية-.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (7) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية