اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يحدَّد -بقرار من الوزير- نطاق أو نطاقات جغرافية خاضعة للرسم داخل كل مدينة، يشتمل على ما يلي: أ- الرسم السنوي على العقارات الشاغرة بنسبة من أجرة المثل، وبما لا يزيد على 5٪ من قيمة المبنى. ب- استخدامات العقارات الشاغرة الخاضعة للرسم. ت- الحد الأدنى لعدد العقارات الشاغرة الخاضعة لتطبيق الرسم المملوكة للشخص الواحد، حسب نوع الاستخدام. 2- تُراجع الوزارة -سنويّاً- توافر المباني والمعروض منها ومعدلات الإشغال فيها، وحجم تداولها وأجرة المثل لها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.