اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون النطاق الجغرافي داخل المدينة خاضعاً لتطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الآتية فيه: أ- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي. ب- ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي. ت- ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك. ث- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي. 2- تحدد الوزارة التفاصيل الفنية للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية. 3- تقوم الوزارة بتقييم تحقق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، استناداً إلى التفاصيل الفنية المعتمدة، وبما يتوافق مع نوع العقار واستخدامه. 4- إذا تبيّن تحقق أيٍّ من المعايير، تستمر الوزارة في متابعة تحقق تلك المعايير لمدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً. 5- إذا استمر تحقق المعايير خلال المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، يصدر الإعلان بتطبيق الرسم وفقاً لأحكام المادة (التاسعة) من اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.