الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة

المادة ٥

المادة 5

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- يكون النطاق الجغرافي داخل المدينة خاضعاً لتطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الآتية فيه: أ- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي. ب- ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي. ت- ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك. ث- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي. 2- تحدد الوزارة التفاصيل الفنية للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية. 3- تقوم الوزارة بتقييم تحقق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، استناداً إلى التفاصيل الفنية المعتمدة، وبما يتوافق مع نوع العقار واستخدامه. 4- إذا تبيّن تحقق أيٍّ من المعايير، تستمر الوزارة في متابعة تحقق تلك المعايير لمدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً. 5- إذا استمر تحقق المعايير خلال المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، يصدر الإعلان بتطبيق الرسم وفقاً لأحكام المادة (التاسعة) من اللائحة.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- يكون النطاق الجغرافي داخل المدينة خاضعاً لتطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الآتية فيه: أ- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة في النطاق الجغرافي. ب- ارتفاع تكاليف السكن بالنسبة إلى دخل الأسرة السنوي في النطاق الجغرافي. ت- ارتفاع أسعار العقار مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك. ث- ارتفاع معدل العقارات الشاغرة لمن يملك أكثر من عقار شاغر في النطاق الجغرافي. 2- تحدد الوزارة التفاصيل الفنية للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وتصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية. 3- تقوم الوزارة بتقييم تحقق المعايير المنصوص عليها في هذه المادة، استناداً إلى التفاصيل الفنية المعتمدة، وبما يتوافق مع نوع العقار واستخدامه. 4- إذا تبيّن تحقق أيٍّ من المعايير، تستمر الوزارة في متابعة تحقق تلك المعايير لمدة لا تقل عن (اثني عشر) شهراً. 5- إذا استمر تحقق المعايير خلال المدة المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، يصدر الإعلان بتطبيق الرسم وفقاً لأحكام المادة (التاسعة) من اللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لرسوم-العقارات-الشاغره/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية