اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٤٦
المادة 46
عدم تمكن المكلف من حساب زكاة الاستثمار خارج المملكة
1- يجوز لمكلف الحسابات عند عدم تمكنه من حساب زكاة الاستثمارات الخارجية -وفق مبررات تقبلها الهيئة- احتساب وعاء الزكاة للاستثمارات الخارجية وفقاً للآتي:
أ- إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها باستخدام تصنيف متداول/ غير متداول؛ فتحسم الالتزامات المتداولة من الأصول المتداولة.
ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من اللائحة، إذا كانت المنشأة المستثمر فيها تعرض أصولها والتزاماتها بحسب ترتيب السيولة؛ فتُحسم الالتزامات قصيرة الأجل من الأصول قصيرة الأجل. وتشمل الالتزامات قصيرة الأجل: الدائنين التجاريين، وجميع الديون التي على المنشأة التي تحل خلال سنة أو أقل. وتشمل الأصول قصيرة الأجل على سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في حكمه، والمخزون، والذمم المدينة التجارية، أو أي أصل تمتلكه المنشأة بغرض المتاجرة.
2- يراعى في تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة الشروط الآتية:
أ- أن تكون نسبة ملكية المكلف في رأس مال الشركة المستثمر فيها أقل من (50%).
ب- عدم تمكن المكلف من حساب الزكاة وفقاً لأحكام اللائحة.
ج- عدم تمكن المكلف من الوصول إلى البيانات التفصيلية اللازمة لذلك.
د- عدم تمكن المكلف من تزويد المحاسب القانوني بالبيانات المذكورة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (46)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/46
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.