اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٤٥
المادة 45
الاستثمار في الصناديق الاستثمارية
1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، وفيما عدا الاستثمارات في صناديق التمويل؛ فإنه تحسم قيمة الاستثمارات في الصناديق الاستثمارية، وفقاً لما ورد في المواد (السابعة والسبعين، والثامنة والسبعين، والتاسعة والسبعين).
2- تُحسم قيمة الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المذكورة في المادة (الثانية والأربعين).
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (45)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/45
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.