اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٤٤
المادة 44
الاستثمار في منشأة خارج المملكة
مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، يحسم نصيب المكلف من قيمة الاستثمار في منشأة خارج المملكة؛ إذا تحققت الشروط الآتية:
1- أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية للمكلف.
2- أن يكون الاستثمار لغير غرض المتاجرة.
3- أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة ضمن الإقرار الزكوي، وتحتسب زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
4- أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والعشرين)، سواء وزع الربح أو لم يوزع.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (44)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/44
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.