اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٤٧
المادة 47
حسم الاستثمار في شركات غير خاضعة لأحكام اللائحة
1- مع مراعاة ضوابط حسم الاستثمارات الواردة في المادة (الثانية والأربعين)، يحسم استثمار المكلف في الشركات غير الخاضعة لجباية الزكاة إذا تحققت الشروط الآتية:
أ- أن تصنف قيمة هذا الاستثمار ضمن الأصول غير المتداولة في القوائم المالية للمكلف.
ب- أن يسدد المكلف زكاة هذه الاستثمارات للهيئة ضمن الإقرار الزكوي، وتحتسب زكاة هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاة بموجب شهادة معدة وفقاً لأحكام اللائحة، ومعتمدة من محاسب قانوني مرخص له في المملكة.
ج- أن يكون الحد الأدنى للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقاً لما ورد في المادة (السابعة والعشرين)، سواءً وزع الربح أو لم يوزع.
2- يعد في حكم الاستثمار الداخلي وفقاً لما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) إذا استثمر المكلف في شركة خارجية، وكانت تلك الشركة الخارجية مملوكة بالكامل لمكلفين خاضعين لجباية الزكاة لدى الهيئة.
الفرع الخامس: الأصول المحسومة
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (47)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/47
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.