اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٤
المادة 4
ضوابط الإقامة
1- يعدّ الشخص الطبيعي مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين:
أ- أن يكون له مسكن دائم في المملكة، وأن يقيم في المملكة مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
ب- إذا لم يكن له مسكن دائم في المملكة، وأقام في المملكة مدة لا تقل عن (183) مئة وثلاثة وثمانين يوماً في العام الزكوي، سواء أكانت متصلة أم متفرقة.
ولأغراض هذه الفقرة؛ تعدّ الإقامة في المملكة لجزء من اليوم إقامة ليوم كامل، ولا تُعد إقامة شخص في المملكة ليوم أو جزء منه -وهو في حالة عبور بين نقطتين خارجها- إقامة داخل المملكة.
2- يعدّ الشخص الاعتباري مقيماً في المملكة خلال العام الزكوي إذا توفر فيه أي من الشرطين الآتيين:
أ- أن يكون مؤسّساً وفقاً لأنظمة المملكة.
ب- أن يكون مقر إدارته الرئيس في المملكة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.