اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ
المادة ٣
المادة 3
الخاضعون لأحكام اللائحة
يخضع لأحكام اللائحة كل من:
1- الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة.
2- المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
3- الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها.
4- صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.
5- الشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية والقرارات الوزارية ذات الصلة.
6- حصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقاً لنظام الشركة الأساس أو عقد تأسيسها أو المستندات النظامية ذات الصلة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (3)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/3
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.