الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ

المادة ٥

المادة 5

ضوابط مقر الإدارة الرئيس 1- يعد مقر الإدارة الرئيس في المملكة حال تحقق شرطين -على الأقل- من الشروط الآتية: أ- أن تُعقد الاجتماعات المعتادة لمجلس الإدارة أو مجلس المديرين في المملكة بشكل منتظم، وبأي وسيلة كانت عليه تلك الاجتماعات، وتُتخذ خلالها السياسات والقرارات الرئيسة المتعلقة بإدارة المنشأة وتسيير أعمالها. ب- اتخاذ القرارات التنفيذية العليا المتعلقة بإدارة وظائف المنشأة في المملكة؛ مثل: قرارات المدير التنفيذي ونوابه. ج- أن تكون أعمال المنشأة التي يتحقق معظم إيراداتها في المملكة. 2- إذا انطبق على الشخص الاعتباري ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يحاسب عن نشاطه ونشاط فروعه داخل المملكة وخارجها، ويخضع لجميع الأحكام الزكوية الواردة في اللائحة، ويتعين عليه التصريح في إقراراته السنوية عن الدخل المتحقق له عن عملياته وعمليات فروعه داخل المملكة وخارجها. الفرع الثاني: الأشخاص غير الخاضعين لأحكام اللائحة والمستثنون منها

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445هـ، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لجبايه-الزكاه-1445ه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية