اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة ٣٧
المادة 37
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1. يجب على الجهة المرخص لها استبعاد المركبات المخالفة في حال تم رصد إحدى المخالفات التالية: أ- عدم مطابقة البيانات المدونة للمركبة في رخصة السير. ب- وجود خلل أو تعديل جوهري في هيكل المركبة. ج- إجراء تعديل على المركبة يشمل تحويلها إلى فئة أخرى، أو تعديلها لغرض استخدامها بطريقة مختلفة عن الغرض المخصص لها وفقاً للأساس التصنيعي لها دون الحصول على موافقة رسمية من الجهات المختصة. د- فئة لوحة المركبة وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية لا تطابق واقع المركبة. 2. لا يحق لقائد المركبة المخالفة المطالبة باسترجاع المقابل المالي للفحص الفني. 3. لا يمنح قائد المركبة المستبعدة وثيقة للفحص الفني، ولا تنطبق عليه شروط وأحكام إعادة الفحص الفني. 4. يجب على الجهة المرخص لها رفع تقرير عبر البرنامج التقني يتضمن أسباب استبعاد المركبة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لتنظيم-الفحص-الفني-الدوري-للمركبات/art/37
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.